ابن حبان

237

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، أَوْ كان لله في مَعْصِيَةٌ 4392 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ ، وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً ، فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا ، قَالَ : فَأَنْجَاهَا ، وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ ، فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا ، فَمَنَعَهَا النَّاسُ ، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِئْسَمَا جزيتيها " ثم قال : " لا وفاء لِابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يملك " 1 .

--> = باب النذر فيما لا يملك ، والنسائي 7 / 19 في الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك ، و 30 باب كفارة النذر ، وابن ماجة 2124 في الكفارات : باب النذور في المعصية ، وابن الجارود 933 ، والبيهقي 10 / 68 - 69 ، والبغوي 2714 من طرق عن أيوب . بهذا الإسناد . بعضهم يذكر فيه قصة أسر المرأة ونجاتها على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنها نذرت إن الله أنجاها لتنحرَنّها . 1 حديث صحيح رجاله ثقات ، وراويه هنا عن الحسن منصور بن المعتمر وهو كوفي ، وقد قال عباد بن سعد : قلت ليحيى بن معين : الحسن لقي عمران بن حصين ؟ قال : أما في حديث البصريين ، فلا ، وأما في حديث الكوفيين ، فنعم ، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي فانتفت شبهة تدليسه ، وانظر ما قبله . وأخرجه النسائي في السير كما في " التحفة " 8 / 177 ، وفي " المجتبى " 7 / 29 في الأيمان والنذور : باب كفارة النذر ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم ، بهذا الإسناد .